السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
51
فقه الحدود والتعزيرات
الأمر الخامس : في اشتراط هتك الحرز قال المحقّق رحمه الله : « الخامس : أن يهتك الحرز ، منفرداً كان أو مشاركاً ؛ فلو هتك غيره وأخرج هو ، لم يقطع . » « 1 » لا يخفى أنّ هذا الشرط يتضمّن أمرين : أحدهما : كون المال المسروق محرزاً ، فلا قطع في سرقة ما ليس بمحرز ، وسنبحث عنه وعن حقيقة الحرز في شروط المسروق إن شاء اللَّه تعالى . ثانيهما : أن يكون الآخذ هو مهتك الحرز ، فلو هتك الحرز غيره وأخذ هو المال ، فلا قطع عليه ، كما أنّه لا يقطع الآخر ، لأنّه لم يسرق . ومحطّ البحث هنا هذا الأمر ، وقد صرّح بما ذكره الماتن رحمه الله هنا بعض من سبقه وجمع من المتأخّرين « 2 » ، بل ادّعي عدم الخلاف في
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 160 . ( 2 ) - راجع : جواهر الفقه ، ص 227 ، مسألة 785 - المهذّب ، ج 2 ، ص 539 ؛ وأيضاً : صص 540 و 541 - المختصر النافع ، ص 223 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 560 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 352 ، مسألة 6839 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 181 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 261 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 224 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 219 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 424 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 91 ، مفتاح 542 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 482 ، مسألة 1 ؛ وأيضاً : ص 483 ، مسألة 2 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 140 .